عبد المنان الراسخ

16

معجم اصطلاحات أصول الفقه

محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي « 1 » . أنواعه : للإجماع نوعان ، وهما كالتالي : 1 - الإجماع الصريح : وهو أن تتفق آراء المجتهدين جميعا على حكم في مسألة بإبداء كل واحد منهم رأيه صراحة ، أو أن يشتركوا جميعا في العمل على حكم واحد . 2 - الإجماع السكوتي : وهو أن يقول بعض المجتهدين في المسألة قولا أو يعمل بوفقها ، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار « 2 » .

--> ( 1 ) انظر : في تعريف الأصوليين للإجماع ، تسهيل الوصول ( ص : 170 ) ، وإرشاد الفحول ( ص : 71 ) ، والمختصر لابن اللّحام ( ص : 84 ) ، وروضة الناظر ( ص : 116 ) ، وشرح تنقيح الفصول ( ص : 322 ) ، والمستصفى للغزالي ( 1 / 173 ) ، وكشف الأسرار للبخاري ( 3 / 228 ) ، وللنسفي ( 2 / 180 ) ، وقواطع الأدلة في الأصول ( 1 / 461 ) ، والمذكرة للشنقيطي ( ص : 151 ) . ( 2 ) انظر : الميسّر في أصول الفقه ( ص : 90 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( 1 / 552 ) .